تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق ( 1 ) ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي .
الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون ( 2 ) .
شرح
هذا ومع الغض عن ذلك فيكفينا حديث رفع القلم عن الصبي حيث إن مفاده اختصاص الخطابات بالبالغين فغير البالغ غير مشمول للأحكام من غير فرق بين المتعلقة منها بالموضوعات البسيطة أو المركبة ، فكما أن خطاب الحج مثلا متوجه نحو البالغ المستطيع الظاهر في لزوم فعليه كلا القيدين في تعلق الوجوب فلا تنفع الاستطاعة السابقة الزائلة عند البلوغ فكذلك الخطاب بالزكاة متوجه نحو البالغ المالك سنة فلا تنفع الملكية السابقة على البلوغ فإنها في حكم العدم إذ الحديث المزبور بمثابة التقييد في دليل الزكاة كغيرها من أدلة الأحكام فكأنه ( عليه السلام ) قال : أيها البالغون إذا ملكتم سنة وجبت عليكم الزكاة . الذي مقتضاه عدم تأثير للملكية السابقة في تعلق هذا الحكم لعدم كونه مخاطبا آنذاك بشئ بعد افتراض اختصاص تشريع الأحكام وتقنين القوانين بالبالغين . إذا لا مقتضي لضمها بما بعد البلوغ بتاتا . ( 1 ) بل يكفي البلوغ حين التعلق كما لا يخفى لخروجه وقتئذ عن موضوع اليتيم فتشمله الاطلاقات من غير معارض . ( 2 ) لحديث رفع القلم ( 1 ) كما تقدم في الصبي فإنهما من واد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 ولكنه كغيره مما اشتمل على المجنون ضعيف السند