( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من
الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ( 1 ) كما أنه إذا كان
الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ،
وإن اختلفت في القيمة . وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع
من أي الصنفين شاء . كما أن في البقر يجوز أن يدفع
الجاموس عن البقر وبالعكس . وكذا في الإبل يجوز دفع
البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .
شرح
خالفته الذي هو يوم الضمان على تفصيل ذكرناه في بحث المكاسب .
( 1 ) لا ريب أن عنوان الشاة المأخوذ في قوله ( ع ) : ( في كل
أربعين شاة ) كلي طبيعي صادق على الذكر والأنثى والمعز والضأن
بمناط واحد هذا وقد تقدم عدم وجوب الدفع من نفس النصاب بل
يجوز اعطاء الشاة الكلية المأمور بها من خارج النصاب بل حتى من
بلد آخر كما مر . ونتيجة ذلك أن النصاب في الغنم لو كان جميعه
من الذكور جاز دفع الأنثى وبالعكس وكذلك الحال بالنسبة إلى المعز
والضان . وكذا الحال في صورة الاختلاف من غير ملاحظة القيمة
في شئ من ذلك فله الدفع من أي الصنفين شاء كما ذكره في المتن .
وكذلك الحلال في البقر والجاموس فيجوز دفع كل منهما عن
الآخر لأن الدليل الأولي الحاصر للزكاة في التسعة وإن خص الحكم
بالبقر مصرحا بأن النبي صلى الله عليه وآله وضع الزكاة فيها وعفى عما عداها
إلا أن صحيحة زرارة المتضمنة أن في الجاموس مثل ما في البقر