تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المريض . وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب . ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط اخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط . نعم لو كانت كلها مراضا ، أو معيبة ، أو هرمة يجوز الاخراج منها .
شرح
وأما في مقام الدفع والأداء ، يعتبر أن يكون المدفوع من قسم الصحيح فلا يجزي المريض أو المعيب ؟ . للمسألة صور ثلاث إذ . تارة : تكون الشياة أو غيرها مما يتألف منها النصاب كلها شبابا صحاحا . وأخرى : كلها مراضا أو معيبة . وثالثة : بالاختلاف فبعضها صحيح والبعض الآخر مريض أو معيب . أما في الصورة الأولى فلا خلاف كما لا اشكال في عدم جواز دفع الهرم أو المريض فإنها القدر المتيقن من صحيحة أبي بصير الناطقة بذلك عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث زكاة الإبل : ( قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار . إلا أن يشاء المصدق ) ( 1 ) وموردها وإن كان هو الإبل إلا أنه لا ينبغي التأمل في عدم خصوصية لها وأن الحكم عام لجميع الأنعام بمقتضى الفهم العرفي فالتخيير في التطبيق الذي تقدم أنه ثابت للمالك دون الساعي مقيد بهذه الصحيحة فلا خيار له من هذه الناحية ، والعوار مطلق العيب كما في اللغة فيشمل المرض .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 .