پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة ، الأول — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور :
الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا ( 1 ) : الأول الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان : الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، بل عليه اجماع المسلمين كما ادعاه غير واحد
كتاب الزكاة ، الأول — صفحه 150 | السيد الخوئي