تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
أحدها . الحبوب ( 1 ) مما يكال أو يوزن ، كالأرز ، والحمص ، والماش ، والعدس ، ونحوها . وكذا الثمار كالتفاح ، والمشمش ، ونحوهما ( 2 ) ، دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها .
شرح
فإن تصديق الإمام ( ع ) لتلك الروايات المتعارضة المروية عن الصادق ( ع ) ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فيما عدا التسع وإلا فلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة إذ لا معنى المتقية في تصديق الخبرين المتعارضين . وعلى الجملة فالروايات في أنفسها - لولا دليل التصديق - متعارضة غير قابلة للحمل على الاستحباب لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها إلا أنه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام ( ع ) الذي تضمنته هذه الصحيحة يحكم بأن المراد الجدي هو الاستحباب وإلا لم يكن وجه للتصديق أبدا فتدبر جدا .إذا فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في ساير الحبوب - ما عدا الحنطة والشعير - مما يكال أو يوزن هو الصحيح ( 1 ) كما ظهر وجهه مما مر آنفا . ( 2 ) على المشهور بل بلا خلاف أجده كما في الجواهر إلا من شيخه كشف الغطاء استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم : ( في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة ؟