تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
مواترة دلت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها . فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن الزكاة فقال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ) ( 1 ) وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ) ( 2 ) . ونحوها غيرها . وفي بعضها كرواية الطيار بعد الحصر في التسعة والعفو عما سواها يسأل الراوي عن الأرز أفيه الزكاة ؟ ( قال : فزبرني ثم قال : أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ) ( 3 ) . وبإزائها طائفة أخرى دلت على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلا الفواكه . كصحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الحبوب ما يزكى منها ؟ قال ( ع ) : البسر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه ) ( 4 ) . وصحيحة زرارة : ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 11 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 10 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 12 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 .