شرح
مواترة دلت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها .
فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن
الزكاة فقال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله
عما سوى ذلك ) ( 1 ) وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على
تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير
والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ) ( 2 ) . ونحوها غيرها . وفي
بعضها كرواية الطيار بعد الحصر في التسعة والعفو عما سواها يسأل
الراوي عن الأرز أفيه الزكاة ؟ ( قال : فزبرني ثم قال : أقول
لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول إن عندنا حبا
كثيرا أفيه الزكاة ) ( 3 ) .
وبإزائها طائفة أخرى دلت على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو
يوزن أو ما أنبتت الأرض إلا الفواكه .
كصحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الحبوب ما يزكى
منها ؟ قال ( ع ) : البسر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت
والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه ) ( 4 ) .
وصحيحة زرارة : ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 11 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 10 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 12 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 .