فصل
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء ( 1 ) : الأنعام الثلاثة - وهي :
الإبل ، والبقر ، والغنم - والنقدين - وهما : الذهب
والفضة - والغلات الأربع وهي الحنطة ، والشعير ،
والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح .
نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين بل عد من ضروريات
الدين وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادعى في الجواهر
تواترها ، لكن دعوى التواتر مشكلة لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة
في كل طبقة حدا يمتنع عادة اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب
وليس في المقام كذلك ، فإن الرواة في طبقة الإمام ( ع ) لا يزيدون
على أربعة عشر ، على أن الطبقة في أول السند لا تشتمل على أكثر
من ثلاثة أنفار الشيخ والكليني والصدوق فإن كلها تنتهي إليهم وما
بينهما من الطبقات متوسطات ، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط
التواتر كما لا يخفى . نعم الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنها