تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء ( 1 ) : الأنعام الثلاثة - وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم - والنقدين - وهما : الذهب والفضة - والغلات الأربع وهي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح . نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر .
شرح
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين بل عد من ضروريات الدين وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادعى في الجواهر تواترها ، لكن دعوى التواتر مشكلة لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كل طبقة حدا يمتنع عادة اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب وليس في المقام كذلك ، فإن الرواة في طبقة الإمام ( ع ) لا يزيدون على أربعة عشر ، على أن الطبقة في أول السند لا تشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار الشيخ والكليني والصدوق فإن كلها تنتهي إليهم وما بينهما من الطبقات متوسطات ، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لا يخفى . نعم الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنها