تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 14 ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه - بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه ، أو غائبا ، أو نحو ذلك - ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا ( 1 ) .
شرح
الزكوي دون غيره مما يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام . ( 1 ) يقع الكلام : تارة : في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب فلا زكاة في غيرهما مما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لسرقة أو غصب أو جحد ثم تجددت القدرة لا وجوبا ولا استحبابا ، أو أن الحكم عام يشمل جميع ذلك . وأخرى : في أن الاستحباب هل يختص بما إذا كان زمان العجز عن التصرف سنتين أو أزيد أو أنه يعم ولو كان سنة واحدة . وقد اختار الماتن ( قده ) الاطلاق في كل من الجهتين وهو الصحيح ، لعموم المستند فإن بعض الروايات وإن كانت قاصرة سندا وهي ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة أو عمن رواه - حسب اختلاف النسخ - لمكان احتمال الارسال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال كما تقدم ( 1 ) . والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم لاختصاصها بخمس سنين وهي صحيحة رفاعة بن موسى : ( عن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 .