تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( السعي ) وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضا من الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه . ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي ، وهو جزء من الحج وركن له يبطل الحج بتركه عمدا استنادا إلى روايات مستفيضة . منها : الروايات البيانية الحاكية لكيفية حج النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) . ومنها : الأخبار الدالة على أن السعي فريضة كصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) . ومنها : الروايات الدالة على أن نقصان السعي أو زيادته بوجب الإعادة ( 3 ) . ومنها : ما ورد على أن من بدء بالمروة قبل الصفا أعاد سعيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من السعي ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب السعي . ( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب السعي .