( السعي )
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضا من
الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم
بالحكم والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ولا يعتبر فيه
ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى
رعاية الطهارة فيه . ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي ، وهو جزء من الحج
وركن له يبطل الحج بتركه عمدا استنادا إلى روايات مستفيضة .
منها : الروايات البيانية الحاكية لكيفية حج النبي الأكرم ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) .
ومنها : الأخبار الدالة على أن السعي فريضة كصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) .
ومنها : الروايات الدالة على أن نقصان السعي أو زيادته بوجب
الإعادة ( 3 ) .
ومنها : ما ورد على أن من بدء بالمروة قبل الصفا أعاد سعيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من السعي ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب السعي .
( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب السعي .