تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 333 ) : محل السعي إنما هو بعد الطواف ( 1 ) وصلاته فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه . ( مسألة 334 ) : يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصدا به القربة إلى الله تعالى . ( 2 )
شرح
الانسان كقولنا ( لا يطوف ولا يأكل بغير طهارة ) فالصحيح أن يقال إن مقتضى ضم هذه الرواية إلى الروايات المصرحة بالجواز هو حمل النهي على التنزيه لا التحريم . ( 1 ) يدل عليه روايات : منها : الروايات البيانية للحج كصحيح معاوية الحاكية لكيفية حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ومنها : الروايات الواردة فيمن قدم السعي على الطواف أو صلاته . مضافا إلى أن الحكم متسالم عليه وسيرة المسلمين قائمة على ذلك . ( 2 ) لا ريب في كون السعي عباديا يعتبر فيه قصد القربة لأنه من أجزاء الحج وأركانه والحج عبادي بلا اشكال فلا بد أن تكون أجزاء الأمر العبادي عبادية أيضا ، ويجب عليه التعيين ولو في الجملة بأن يأتي به للحج أو للعمرة فإن الصورة مشابهة ولا يتعين للحج أو للعمرة