( مسألة 333 ) : محل السعي إنما هو بعد الطواف ( 1 )
وصلاته فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت
عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف
وتذكره بعد سعيه .
( مسألة 334 ) : يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن
العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصدا
به القربة إلى الله تعالى . ( 2 )
شرح
الانسان كقولنا ( لا يطوف ولا يأكل بغير طهارة ) فالصحيح أن
يقال إن مقتضى ضم هذه الرواية إلى الروايات المصرحة بالجواز
هو حمل النهي على التنزيه لا التحريم .
( 1 ) يدل عليه روايات :
منها : الروايات البيانية للحج كصحيح معاوية الحاكية لكيفية حج
النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
ومنها : الروايات الواردة فيمن قدم السعي على الطواف أو صلاته .
مضافا إلى أن الحكم متسالم عليه وسيرة المسلمين قائمة على ذلك .
( 2 ) لا ريب في كون السعي عباديا يعتبر فيه قصد القربة لأنه من
أجزاء الحج وأركانه والحج عبادي بلا اشكال فلا بد أن تكون أجزاء
الأمر العبادي عبادية أيضا ، ويجب عليه التعيين ولو في الجملة بأن
يأتي به للحج أو للعمرة فإن الصورة مشابهة ولا يتعين للحج أو للعمرة