شرح
أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لكنة فصلاته محكومة
بالصحة يعفي عنه اللحن .
ويدل عليه روايات :
منها : معتبرة السكوني قال ( ع ) : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته
القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ( 1 ) .
ومنها : ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة ( قد ترى من المحرم
من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ) ( 2 ) .
ومنها : ما ورد من أن سين بلال شين ( 3 ) ،
فإنه يظهر من مجموع ذلك أن كل أحد مكلف بما يتمكن من
القراءة ، هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من التعلم وأما من كان متمكنا
من التعلم وتحسين القراءة فيجب عليه التعلم بالنسبة إلى ركعتي الطواف
كما هو الحال في الصلوات اليومية .
ولو أهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط
الصلاة عنه بل لا بد له من الاتيان بالصلاة ومحتملاته ثلاثة .
الأول : أن يأتي بالناقص وبالملحون كغير المتمكن .
الثاني : أن يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير وإن كان العذر
في المقام اختياريا .
الثالث : أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية ، فمقتضى
العلم الاجمالي أن يجمع بين المحتملات الثلاثة .
ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وإلا لوقع مرة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 .
( 3 ) المستدرك