تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لكنة فصلاته محكومة بالصحة يعفي عنه اللحن . ويدل عليه روايات : منها : معتبرة السكوني قال ( ع ) : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ( 1 ) . ومنها : ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة ( قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ) ( 2 ) . ومنها : ما ورد من أن سين بلال شين ( 3 ) ، فإنه يظهر من مجموع ذلك أن كل أحد مكلف بما يتمكن من القراءة ، هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من التعلم وأما من كان متمكنا من التعلم وتحسين القراءة فيجب عليه التعلم بالنسبة إلى ركعتي الطواف كما هو الحال في الصلوات اليومية . ولو أهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لا بد له من الاتيان بالصلاة ومحتملاته ثلاثة . الأول : أن يأتي بالناقص وبالملحون كغير المتمكن . الثاني : أن يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير وإن كان العذر في المقام اختياريا . الثالث : أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية ، فمقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بين المحتملات الثلاثة . ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وإلا لوقع مرة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 . ( 3 ) المستدرك