تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
في الميقات ( 1 ) ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهر ( 2 ) وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه فإن وجد الماء في الميقات أعاده ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يشهد له جملة من الروايات : منها : صحيح معاوية بن عمار ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك إلى أن قال واغتسل والبس ثوبيك ) . ( 1 ) ومنها معتبرة معاوية بن وهب ( عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله ) ( 2 ) . ويستفاد ذلك أيضا من جواز التقديم على الميقات عند خوف عوز الماء فيه كما في النص ( 3 ) . ( 2 ) للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح ( 4 ) . ( 3 ) كما في صحيح هشام بن سالم ( 5 ) وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الاحرام ح 1 وغيره . ( 4 ) الوسائل : باب 48 و 49 من أبواب الاحرام . ( 5 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 4 .