في الميقات ( 1 ) ويصح من الحائض والنفساء أيضا على
الأظهر ( 2 ) وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه
فإن وجد الماء في الميقات أعاده ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يشهد له جملة من الروايات :
منها : صحيح معاوية بن عمار ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل
العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله
فانتف إبطك إلى أن قال واغتسل والبس ثوبيك ) . ( 1 )
ومنها معتبرة معاوية بن وهب ( عن التهيؤ للاحرام ، فقال :
أطل بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت
بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله ) ( 2 ) .
ويستفاد ذلك أيضا من جواز التقديم على الميقات عند خوف عوز
الماء فيه كما في النص ( 3 ) .
( 2 ) للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح ( 4 ) .
( 3 ) كما في صحيح هشام بن سالم ( 5 ) وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الاحرام ح 1 وغيره .
( 4 ) الوسائل : باب 48 و 49 من أبواب الاحرام .
( 5 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 4 .