فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى ( 1 ) . وإلا فبعد ركعتين
أو ست ركعات من النوافل والست أفضل ( 2 ) .
يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد وفي
شرح
ومنها : صحيح معاوية بن عمار ( واغتسل والبس ثوبيك وليكن
فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال
الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال
الشمس ) ( 1 ) .
( 1 ) كما في صحيح معاوية بن عمار ( صل المكتوبة ثم أحرم بالحج
أو بالمتعة ) ( 2 ) .
( 2 ) لصحيح معاوية بن عمار ( إذا أردت الاحرام في غير وقت
صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها ) ( 3 ) .
وفي موثقة أبي بصير ( واغتسل والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد
الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب الاحرام ح 6 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 4 ) الوسائل : باب 52 من أبواب الاحرام ح 2 .