تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وكهفي ، وحرزي ، وظهري ، وملاذي ، ورجائي ، ومنجاي وذخري ، وعدتي في شدتي ورخائي ) ( 1 ) .
( 6 ) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن ( 2 ) . ( 7 ) أن يكون احرامه بعد فريضة الظهر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ذكره الصدوق في الفقيه ج 2 ص 312 في باب سياق مناسك الحج . ( 2 ) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف ) ( 1 ) والكرسف كقنفد هو القطن . ( 3 ) على المشهور بل في الحدائق نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص . منها : صحيح عبيد الله الحلبي ( قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ) ( 2 ) . ومنها : صحيح الحلبي ( قال سألت أبا عبد الله ( ع ) ليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أم نهارا ؟ فقال : نهارا قلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ) ونحوهما صحيحة أخرى الحلبي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 و 5 ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 و 5 ( 4 ) الوسائل : باب 15 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 و 5 .