تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط .
( 3 ) الغسل للاحرام ( 1 )
شرح
بالتوفير ( 1 ) إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين بعض الروايات المصرحة بالجواز هو الاستحباب كصحيحة علي بن جعفر ( قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال : لا بأس ) ( 2 ) . هذا مضافا إلى أن القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به إذ لو كان واجبا لظهر وبان لأنه مما يكثر الابتلاء به مع أنه لم يقل أحد بالوجوب إلا الشاذ . ( 1 ) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به وفي بعضها عده من الغسل الواجب ، وفي بعض آخر أطلق عليه الفرض ( 3 ) وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها محمولة على الاستحباب اجماعا كما في الجواهر ، والعمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو كان واجبا لظهر وشاع لأنه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 و 3 من أبواب الاحرام . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب الاحرام ح 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 و 8 من أبواب الاحرام وباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة وباب 1 من أبواب غسل الجنابة .
كتاب الحج — صفحة 466 | السيد الخوئي