وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط .
( 3 ) الغسل للاحرام ( 1 )
شرح
بالتوفير ( 1 ) إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين بعض الروايات المصرحة
بالجواز هو الاستحباب كصحيحة علي بن جعفر ( قال : سألته عن
الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم
قال : لا بأس ) ( 2 ) .
هذا مضافا إلى أن القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به إذ لو
كان واجبا لظهر وبان لأنه مما يكثر الابتلاء به مع أنه لم يقل أحد
بالوجوب إلا الشاذ .
( 1 ) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به وفي بعضها عده من
الغسل الواجب ، وفي بعض آخر أطلق عليه الفرض ( 3 ) وظاهرها
وإن كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها
محمولة على الاستحباب اجماعا كما في الجواهر ، والعمدة في المنع عن
القول بالوجوب أنه لو كان واجبا لظهر وشاع لأنه مما يكثر الابتلاء
به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام
السيرة على الخلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 و 3 من أبواب الاحرام .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب الاحرام ح 6 .
( 3 ) الوسائل : باب 6 و 8 من أبواب الاحرام وباب 1 من أبواب
الأغسال المسنونة وباب 1 من أبواب غسل الجنابة .