تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا ( 1 )
شرح
العمدي فلماذا خصوا الصحة بالناسي ، ثم ألحقوا الجاهل به على اختلاف في المقصر كما جاء في صحيحة جميل ( إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ) ( 1 ) . وبالجملة : لو كان الترك العمدي لا يضر بالصحة فما معنى تقييدهم الصحة بالناسي بل كان اللازم عليهم أن يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل العامد والناسي وكان التقييد بالناسي لغوا . ( 1 ) لجملة من الأخبار الآمرة بالصلاة بعد الطواف والناهية عن التأخير عنه ، منها صحيحة محمد بن مسلم ( عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب ) ( 2 ) . ومنها : صحيحة ميسر ( صلى ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر ) ، وفي صحيحة منصور ( سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل ) وغير ذلك من الروايات . ولا ريب في أن المستفاد منها عدم الفصل بينهما إلا بالمقدار المتعارف وقد نسب القول بالاستحباب إلى بعضهم ولكنه ضعيف بظهور الأخبار في الوجوب ، وأن الصلاة متممة للطواف بل يراها المحقق من لوازم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ج 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 1 و 5 و 6 .
كتاب الحج — صفحة 45 | السيد الخوئي