تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( مسألة 329 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والآتيان بها في محلها فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه : نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع
شرح
وقت شاء . وقد ورد عنهم ( ع ) أن خمس صلوات تصليهن على كل حال منها ركعتا الطواف ( 1 ) ، فإن هذه الصلاة غير مقيدة بوقت خاص ويجوز الاتيان بها في أي وقت شاء . ويمكن ولو بعيدا حمل خبر ابن يقطين على ما إذا تضيق وقت الفريضة اليومية كما حمله الشيخ . ثم إن هنا أخبارا دلت على عدم الاتيان بصلاة الطواف عند غروب الشمس أو طلوعها كما وردت في غير صلاة الطواف من بقية الصلوات ولكن هذه الأخبار محمولة على التقية ، وقد كذبها الأئمة ( ع ) وأنه لا أساس لها فالصحيح أن صلاة الطواف تصلى في أي وقت شاء ما لم تزاحم فريضة فعلية فتقدم الفريضة إذا تضيق وقتهما ولا يجوز تأخير الصلاة عن الطواف ، بل تجب المبادرة إليها بالمقدار المتعارف .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 13