( مسألة 427 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب
عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ( 1 )
ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في
منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل
منتصف الليل إلى الفجر ( 2 ) .
شرح
فالتخيير ثابت وباق له .
ثانيهما : لو نفر بعد الزوال ورجع قبل الغروب فغربت عليه
الشمس بها فهل يجب عليه المبيت أم لا ؟ وجهان : الأقرب الوجوب لأنه
برجوعه يستكشف أنه لم ينفر حقيقة ولا عبرة بمجرد الخروج من منى
بعد الزوال واطلاق الخبرين من ادراك المساء وهو بمنى أو مجئ الليل
يشمله فالنفر الأول ليس بنفر حقيقة بل ذهاب ومجئ فما قربه العلامة
من الوجوب في هذه الصورة هو الصحيح .
( 1 ) لعدم الدليل على وجوب البقاء في النهار في منى وإنما الواجب
عليه رمي الجمار في النهار فاللازم عليه البقاء بمقدار يتحقق منه الرمي .
ثم يذهب حيث شاء سواء ذهب إلى مكة أو إلى غيرها من البلدان
وسواء اشتغل بالعبادة أم لا .
( 2 ) لا كلام في عدم وجوب البيتوتة تمام الليل في منى وإنما يجب
عليه البقاء من أول الغروب إلى نصف الليل ثم يجوز له الخروج بعد
الانتصاف بلا اشكال ويدل عليه النصوص ، منها : صحيحة معاوية بن