( مسألة 428 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى
عدة طوائف ، الأولى المعذور كالمريض والممرض ،
ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى ( 1 ) .
الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام
الباقي من ليلته ( 2 ) إذا خرج من منى بعد دخول الليل .
شرح
إلى مكة قبل طلوع الفجر .
فما ذكروه مخالف للنصوص مضافا إلى أنه لا دليل عليه كما في
الجواهر ( 1 ) .
( 2 ) لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد
الضرورة كالضرر والحرج لارتفاع الأحكام ، والتكاليف الشرعية في
موارد الضرر والحرج .
( 2 ) ويدل عليه عدة من النصوص المعتبرة .
منها : صحيحة معاوية بن عمار ( عن رجل زار البيت فلم يزل
في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس عليه
شئ كان في طاعة الله عز وجل ) ( 2 ) ، والمستفاد منها الاشتغال
بالعبادة ، ولو بغير الطواف ، والسعي فلا خصوصية لهما لأن الظاهر
من التعليل كون الشخص مشغولا بالعبادة وبطاعة الله تعالى فلا يفرق
بين كونه مشغولا بالطواف أو بالصلاة أو بقراءة القرآن ونحو ذلك
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 9 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 13 .