تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( مسألة 428 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف ، الأولى المعذور كالمريض والممرض ، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى ( 1 ) . الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته ( 2 ) إذا خرج من منى بعد دخول الليل .
شرح
إلى مكة قبل طلوع الفجر . فما ذكروه مخالف للنصوص مضافا إلى أنه لا دليل عليه كما في الجواهر ( 1 ) . ( 2 ) لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر والحرج لارتفاع الأحكام ، والتكاليف الشرعية في موارد الضرر والحرج . ( 2 ) ويدل عليه عدة من النصوص المعتبرة . منها : صحيحة معاوية بن عمار ( عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل ) ( 2 ) ، والمستفاد منها الاشتغال بالعبادة ، ولو بغير الطواف ، والسعي فلا خصوصية لهما لأن الظاهر من التعليل كون الشخص مشغولا بالعبادة وبطاعة الله تعالى فلا يفرق بين كونه مشغولا بالطواف أو بالصلاة أو بقراءة القرآن ونحو ذلك
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 13 .