تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد ظهور اليوم الثاني عشر ( 1 ) ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا ( 2 ) .
شرح
هذا التخيير ثابت للمتقي عن الصيد كما في النصوص ( 1 ) . ( 1 ) من اتقى الصيد والنساء على الأحوط جاز له النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ولا يجوز قبله ويدل عليه صحيح الحلبي ( عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس ( 2 ) . وصحيح معاوية بن عمار ( إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ) ( 3 ) . وصحيح أبي أيوب ( أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ) ( 4 ) . وأما النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعا للنصوص المعتبرة المصرحة بذلك كصحيح أبي أيوب وصحيح معاوية ابن عمار المتقدمتين وغيرهما فعدم جواز النفر قبل الزوال مختص بالنفر الأول . ( 2 ) لصحيح الحلبي ( فإن أدركه المساء بات ولم ينفر ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العود . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل : باب 10 من أبواب العود إلى منى ح 1 .