تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ثانيهما : أن تكون أبكارا على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك ( 1 ) .
شرح
وأما بقية الأمور المذكورة مثل كون الحصى مثل الأنملة وكونها كحلية منقطعة وأن تكون رخوة كما في رواية البزنطي ( 1 ) فهي مستحبة بلا اشكال وأما الوجوب فمقطوع العدم . ( 1 ) استدل لاعتبار ذلك بالاجماع المدعي في المقام ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ( ع ) لم يثبت ولا سيما إذا احتملنا أن مدرك المجمعين إنما هو الأخبار الواردة في المقام فيسقط الاجماع حينئذ عن الحجية . وأما الأخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة : الأول : مرسل حريز ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حصي الجمار قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ( 2 ) . الثاني : خبر عبد الأعلى ، في ( حديث ) قال : لا تأخذ من حصى الجمار ( 3 ) . الثالث : مرسل الصدوق عنه ( لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ) ( 4 ) . ولكن الروايات كلها ضعيفة السند بالارسال أو بضعف الاسناد ولا يتم الاستدلال بها فالحكم باعتبار كون الحصاة أبكارا غير مستعملة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2 ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2 ( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2 .