6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ( 1 )
ويجزي للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر
في الليل أن يرموا بالليل ( ليله العيد ) لكن يجب عليهم
تأخير الذبح والنحر إلى يومه والأحوط تأخير التقصير أيضا
ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلا الخائف على نفسه من العدو
فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي .
( مسألة 377 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بني على
العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان
الشك بعد دخول الليل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد استفاضت الروايات بأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى
الغروب ، ولا يجوز التقديم ولا التأخير إلا للضعفاء فيجوز لهم الرمي
ليلة العيد ( 1 ) وسيأتي تفصيل ذلك ( إن شاء الله تعالى ) .
( 2 ) لو شك في الرمي وعدمه بنى على العدم للأصل ، وكذا لو
شك في الإصابة وعدمها لظلمة ونحوها لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب
نعم لو تجاوز المحل ودخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك
بعد دخول الليل فلا يعتني بشكه لما ذكرنا في محله أن المعتبر في قاعدة
التجاوز هو التجاوز عن الشئ حقيقة أو حكما فإن كان الشك في صحة الشئ
المأتي به وفساده فالتجاوز عنه حقيقي لفرض وجوده خارجا وإنما يشك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة .