تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 378 ) : يعتبر في الحصيات أمران : ( أحدهما ) : أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر ( 1 ) .
شرح
بعد الفراغ منه وبعد اتيانه في صحته وفساده وأما إذا كان الشك في أصل وجوب الشك فالتجاوز الحقيقي غير ممكن وإنما يتحقق التجاوز الحكمي باعتبار التجاوز عن محله وهو يتحقق بأحد أمرين إما بالدخول في واجب آخر مترتب عليه أو بعد الوقت المقرر له كما هو الحال في الشك في اتيان الصلاة بعد الوقت فحينئذ تجري القاعدة وتسمى بالقاعدة الحيلولة ففي هاتين الصورتين لا يعتني بالشك وإلا فلا بد من الاعتناء لعدم تحقق عنوان التجاوز لا حقيقة ولا حكما فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب . ثم إن الواجب أن يكون الرمي بالحصى فلا يجتزي رمي غيره ولو كان حجرا أو مدرا أو زجاجا ونحو ذلك لعدم صدق رمي الحصاة على الرمي بغيرها بل ورد النهي عن الرمي بغيرها ففي صحيح زرارة ( وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصي ) ( 1 ) . ( 1 ) يدل على ذلك صحيح زرارة قال : حصي الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 2 ) . وأما أفضليته أخذ الحصي من المشعر فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من الوقوف بالمشعر ح 1 .