4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة ( 1 ) .
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا
يجزي وضعها عليها ( 2 ) والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا
رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة
نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت
الجمرة لم يجزي ذلك ( 3 )
شرح
الدالة على استحباب التكبير عند رمي كل واحد من الحصيات .
ولو جاز الرمي مرة واحدة كفي تكبيرة واحدة فلا ريب في أن
تعدد التكبيرة يكشف عن تعدد الرمي ، ويستفاد أيضا وجوب التعدد
من كيفية الرمي واستحباب الرمي خذفا بأن يضع الحصى على الابهام
ويدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي ( 1 ) فإن هذه الكيفية وإن
كانت مستحبة ولكن تدل على المفروعية عن تعدد الرمي وإلا فلا يمكن
هذا النحو من الرمي .
( 1 ) لعدم صدق رمي الجمرة على مجرد الرمي من دون وصول
الحصيات إلى الجمرة ولصحيح معاوية بن عمار ( في حديث ) قال :
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ( 2 ) .
( 2 ) لأن الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى
على الجمرة كما هو واضح .
( 3 ) وهل يجزي في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي إصابة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة .