تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة ( 1 ) . 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها ( 2 ) والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزي ذلك ( 3 )
شرح
الدالة على استحباب التكبير عند رمي كل واحد من الحصيات . ولو جاز الرمي مرة واحدة كفي تكبيرة واحدة فلا ريب في أن تعدد التكبيرة يكشف عن تعدد الرمي ، ويستفاد أيضا وجوب التعدد من كيفية الرمي واستحباب الرمي خذفا بأن يضع الحصى على الابهام ويدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي ( 1 ) فإن هذه الكيفية وإن كانت مستحبة ولكن تدل على المفروعية عن تعدد الرمي وإلا فلا يمكن هذا النحو من الرمي . ( 1 ) لعدم صدق رمي الجمرة على مجرد الرمي من دون وصول الحصيات إلى الجمرة ولصحيح معاوية بن عمار ( في حديث ) قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ( 2 ) . ( 2 ) لأن الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى على الجمرة كما هو واضح . ( 3 ) وهل يجزي في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي إصابة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة .