تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
ويؤيد ذلك ما ورد في النظر إلى المرأة عن شهوة على ما سيأتي فيعلم أن جميع أنواع الاستمتاع محرمة فإن النظر أقل افراد الاستمتاع فإذا حرم حرم غيره بالأولوية القطعية . ويؤكد ذلك أيضا منع الرحل انزال امرأته من المحمل وضمها بشهوة كما في صحيح سعيد الأعرج ( 1 ) . وبالجملة : لا خلاف في كون المحرم ممنوعا من جميع أنواع الاستمتاعات بالنساء ، هذا من حيث الحكم التكليفي . وأما من حيث الحكم الوضعي ووجوب الكفارة ففي بعض الروايات أنها بدنة كصحيحة الحلبي ( قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة ( 2 ) ، وفي بعض آخر ( ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ) ( 3 ) . كصحيحة مسمع ومن ثم أطلق بعضهم ولم يقيده بالامناء كالمحقق في الشرايع وبعض قيد وجوب البدنة بالامناء حملا للمطلق على المقيد ، واحتطنا احتياطا وجوبيا في المتن في وجوب البدنة وإن لم يخرج منه المني وهو في محله إن لم يكن أقوى ، والوجه في ذلك : أن حمل المطلق وهو رواية الحلبي على المقيد وهو خبر مسمع وإن كان مما يقتضيه القاعدة ومقتضاه وجوب الجزور فيما إذا أمنى بعد التقبيل ، والبدنة والجزور شئ واحد وإنما سمي الجزور بدنة لسمنه وكبر جثته ، ولكن التقييد في المقام بعيد جدا لأمرين . أحدهما : إن ترتب الامناء على مجرد التقبيل عن شهوة نادر جدا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 3 .