تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
3 - تقبيل النساء - ( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني عليه كفارة البدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط ، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد حرمة تقبيل الزوجة عن شهوة من الروايات الواردة في كيفية الاحرام كقوله ( ع ) في صحيحة معاوية بن عمار في حديث ( أحرم لك شعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ) ( 1 ) فإن المستفاد من هذه الكلمات حرمة مطلق الاستمتاع بجميع أعضائه وعدم اختصاصها بالعضو الخاص ، فجميع ما يستمتع به حرام لا خصوص الجماع المختص ببعض الأعضاء بل الاحرام يجري بالنسبة إلى جميع الأعضاء ، وكذا يستفاد التحريم من روايات الاحلال وأن المحرم إذا حلق يحل له كل شئ إلا النساء والطيب وما ورد أنه تحرم عليه النساء ما لم يطف طواف النساء ( 2 ) . فإن المستفاد من هذه النصوص أن الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل ، وإنما يحل له كل ذلك بعد الحلق وطواف النساء .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير .
كتاب الحج — صفحة 96 | السيد الخوئي