3 - تقبيل النساء -
( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن
شهوة فلو قبلها وخرج منه المني عليه كفارة البدنة أو
جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط ،
وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد حرمة تقبيل الزوجة عن شهوة من الروايات الواردة
في كيفية الاحرام كقوله ( ع ) في صحيحة معاوية بن عمار في حديث
( أحرم لك شعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء
والثياب والطيب ) ( 1 ) فإن المستفاد من هذه الكلمات حرمة مطلق
الاستمتاع بجميع أعضائه وعدم اختصاصها بالعضو الخاص ، فجميع
ما يستمتع به حرام لا خصوص الجماع المختص ببعض الأعضاء بل
الاحرام يجري بالنسبة إلى جميع الأعضاء ، وكذا يستفاد التحريم من
روايات الاحلال وأن المحرم إذا حلق يحل له كل شئ إلا النساء
والطيب وما ورد أنه تحرم عليه النساء ما لم يطف طواف النساء ( 2 ) .
فإن المستفاد من هذه النصوص أن الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء
حتى التقبيل ، وإنما يحل له كل ذلك بعد الحلق وطواف النساء .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير .