تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور - متعمدا - اطعام شئ من الطعام ، إذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه ( 1 ) . ( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها ( 2 ) .
شرح
كصيد النعامة والظبي - يكشف عن أن الحكم لا يختص بالمذكورات بل يعم أشباهها من الحيوانات . وفي قتل العظاية كف من الطعام ، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : محرم قتل عظاية قال : كف من طعام ) ( 1 ) . ( 1 ) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام ، قلت إنه أرادني قال : إن أرادك فاقتله ) ( 2 ) فليس الزنبور نحو النعامة وسائر أنواع الصيد التي تثبت الكفارة حتى في حال الخطأ ، بل في الزنبور تثبت الكفارة في خصوص العمد لا الخطأ . ( 2 ) كما في صحيح حريز ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 41 | السيد الخوئي