( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور - متعمدا - اطعام شئ
من الطعام ، إذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه ( 1 ) .
( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن
الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها ( 2 ) .
شرح
كصيد النعامة والظبي - يكشف عن أن الحكم لا يختص بالمذكورات بل
يعم أشباهها من الحيوانات .
وفي قتل العظاية كف من الطعام ، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار
( قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : محرم قتل عظاية قال : كف من
طعام ) ( 1 ) .
( 1 ) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ
قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام ، قلت إنه أرادني
قال : إن أرادك فاقتله ) ( 2 ) فليس الزنبور نحو النعامة وسائر أنواع
الصيد التي تثبت الكفارة حتى في حال الخطأ ، بل في الزنبور تثبت
الكفارة في خصوص العمد لا الخطأ .
( 2 ) كما في صحيح حريز ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( على
المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .