تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
عبد الله ( ع ) ( قال : سألته عن محرم قتل جرادا قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة ) ورواها في الاستبصار ( 1 ) قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة ) . فرواية التهذيب مشتملة على كلمة ( كثير ) في الجملة الأولى وكلمة ( أكثر ) في الجملة الثانية ، وأما الاستبصار فاقتصر على كلمة ( أكثر ) في الجملة الثانية . وأما صاحب الوسائل ( 2 ) فقد ذكر الرواية أولا كما في التهذيب ثم ذكر وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال : قتل جرادا كثيرا . فيعلم من ذلك أن كلمة ( كثيرا ) لم تكن موجودة في الأول إذ لو كانت ثابتة في الاسناد الأول لما كان هناك سبب لذكر الاسناد مرة أخرى إذ لا اختلاف على هذا ، فمن ذكره الاسناد الثاني يعلم أن كلمة ( كثيرا ) لم تكن موجودة في الأول فهو سهو من الناسخ أو من الطبع . فالغرض من ذكر السندين أن صاحب الوسائل يريد أن يبين أن الرواية رويت على نحوين رواها الشيخ تارة مع كلمة ( كثيرا ) وأخرى بدونها . وفي المختلف رواها على نحو ما في الاستبصار بالاقتصار على ذكر الكلمة في الجملة الثانية ، ولكن اختلف بابدال كلمة ( أكثر ) إلى ( كثيرا ) وقال : ( وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ) . والصحيح ما في الاستبصار وكلمة ( كثيرا ) في الجملة الأولى كما
هامش
( 1 ) الاستبصار ج ص 208 . ( 2 ) الوسائل : باب 37 من كفارات الصيد ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 38 | السيد الخوئي