تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها ، جدي . وفي قتل العظاية كف من الطعام ( 1 ) .
شرح
وقد يكون الملحوظ هو الجنس أي جنس الجرادة فلا معنى للأكثر إذ لا شئ من الأعداد فرض هنا ليقال أن هذا أكثر منه فما في التهذيب غلط بل الصحيح ما في الاستبصار ، ومعنى الخبر المذكور في الاستبصار أنه لو قتل جرادا ففيه طعام وهذا مطلق من حيث إنه قتل واحدة أو أكثر من الواحدة ويقيد بما دل على أن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة فيبقى الأكثر من واحدة تحت اطلاق ما دل على كف من طعام وأما إذا قتل كثيرا وأزيد من الاثنين أو الثلاثة فعليه شاة فالطعام ثابت لغير الواحدة لاطلاق الصدر والتمرة الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية أخرى دلت على أن التمرة الواحدة للجرادة الواحدة ، وأما إذا قتل جرادا كثيرا ففيه شاة فالأكثر يحمل على الكثير ، ولذا ذكرنا أن ما في المختلف من اسقاط كلمة ( أكثر ) بالمرة وضبط كلمة ( كثيرا ) هو الأولى والأصح ، فمن جميع ما ذكرنا ظهر صحة ما في المتن . ( 1 ) ثبوت الجدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه صحيح مسمع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ) ( 1 ) والتعليل بقوله : ( وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .