( مسألة 310 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف
لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه
المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان
ما أتى به شوطا أو شوطين . وأما إذا كان خروجه بعد
ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل
يقصد به الأعم من التمام والاتمام ( 1 ) .
شرح
الطواف بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية الخارجية فيدل على
البطلان بالخروج لأجل الحاجة العرفية بطريق أولى فيقع التعارض لأن
مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج للضرورة ومقتضى صحيح الحلبي
عدم جواز الخروج للضرورة .
فيشكل الحكم بجواز الخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلا
عن الحاجة العرفية ، ولكن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، ولا بد
من رفع اليد من اطلاق صحيح الحلبي لأن معتبرة يونس بن يعقوب
المتقدمة دلت على جواز الخروج للضرورة الشرعية وهي التطهير وإزالة
النجاسة فيجوز الخروج للضرورة التكوينية بالأولى فيبقى صحيح صفوان
بلا معارض فيجوز الخروج في الضرورة الشرعية والتكوينية .
( 1 ) قد ورد في جملة من الروايات جواز الخروج من المطاف لموارد
ذكرت في المتن ولكنها بأجمعها ضعيفة ، وهي على طوائف :
الطائفة : ما دل على جواز الخروج من المطاف وقطع الطواف
بعد خمسة أشواط كما في خبر أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله ( ع )