( مسألة 309 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه
وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو
ذلك فإن كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافه
ولزمته الإعادة وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار
الباقي ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر ( 1 ) .
شرح
المعروف فهو رجل مجهول وليس له رواية واحدة في الكتب الأربعة
غير هذه فالرواية على كل تقدير ضعيفة ، إما بالارسال أو بجهالة الراوي .
وأما الرواية فهي ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ،
عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا
واحدا ، فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ، ثم جئت
فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين ( عليه السلام )
فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم
قال : أما إنه ليس عليك شئ ) ( 1 ) وفي الفقيه كلمة الحسين غير موجودة .
( 1 ) ما ذكر في هذه المسألة هو القسم الثالث من جواز قطع
الطواف وهو الخروج لضرورة خارجية كصداع أو وجع في البطن ونحو
ذلك من العوارض الخارجية .
والمشهور فيه هو التفصيل المتقدم بين بطلان الطواف إذا قطعه قبل
اتمام الشوط الرابع وصحته والبناء على ما قطعه إذا كان بعده .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 41 من أبواب الطواف ح 2 . الفقيه : ج 2
ص 247 .