شرح
روى عن فلان .
ثم إن المراد بالحاجة المذكورة في الصحيحة لا يحتمل أن تكون
حاجة خاصة دخيلة في جواز الخروج بل المتفاهم منها للانصراف الخروج
اختيارا لحاجة عرفية ولاشتهاء نفسه .
وأما الخروج لضرورة شرعية كخروج الطائف لأجل تحصيل
الطهارة أو لحرمة بقائه ومكثه في المسجد الحرام للجنابة أو الحيض أو
الخروج لنجاسة بدنه أو ثيابه وقد تقدم حكم طواف هؤلاء في شرائط
الطواف في ضمن مسائل :
أما بالنسبة إلى الطهارة الخبثية فقد اعتمدنا على معتبرة يونس بن
يعقوب المتقدمة وفي المقام رواية توافق مضمون معتبرة يونس من حيث
البناء على الطواف من حيث ما قطع غاية الأمر رواية يونس في نجاسة
الثوب وهذه الرواية في نجاسة البدن ولا نحتمل الفرق بين الأمرين .
ثم إن هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن حبيب مظاهر وزعم
أن المسؤول عنه فيها هو أبو عبد الله الحسين ( عليه السلام ) بقرينة
حبيب مظاهر فتكون الرواية على ذلك ضعيفة للفصل الكثير بين حماد
وحبيب بن مظاهر ، ولا يمكن رواية حماد عن حبيب لأن حماد من
أصحاب الإمام الصادق ( ع ) فالرواية مرسلة ، وإن كان المراد بأبي
عبد الله هو الصادق ( ع ) كما هو الشايع في الروايات وتفسير أبي
عبد الله بالحسين من صاحب الوسائل ومن استظهاره من حبيب مظاهر
زعما منه أنه حبيب مظاهر الشهيد في الطف ، وإلا ففي الفقيه كلمة
الحسين غير موجودة وإنما اقتصر على ذكر أبي عبد الله ( ع ) .
فالرواية أيضا ضعيفة لأن حبيب غير حبيب بن مظاهر الشهيد