( السادس ) : أن يطوف بالبيت سبع مرات ( 1 )
متواليات عرفا ولا يجزي الأقل من السبع ويبطل الطواف
بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي .
شرح
ما شك فيه من البيت في المطاف ولا بد من الطواف في مكان يحرز كونه
خارج البيت .
ودعوى : كون الشاذروان من البيت وعدمه من قبيل الشك بين
الأقل والأكثر والأصل تقتضي عدم دخوله في البيت ، ضعيفة : بأن
أصالة عدم دخول الشاذروان في البيت لا تحقق كون الطواف طوافا
بالبيت ولا توجب احراز ذلك .
نعم وقع الكلام في البطلان وعدمه فيما لو طاف من فوق الشاذروان
وأما أصل الحكم وهو جعل الشاذروان مطافا فمما لا خلاف فيه أصلا .
( 1 ) بلا خلاف في ذلك بين المسلمين والحكم به مقطوع به عند
الأصحاب ويمكن استفادته من عدة من الروايات الموجودة في أبواب
متفرقة والتي لا يبعد دعوى تواترها .
منها : الأخبار البيانية لكيفية الحج ( 1 ) .
ومنها : الروايات الواردة فيمن شك في عدد أشواط الطواف بين
السبعة والستة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف .