تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( السادس ) : أن يطوف بالبيت سبع مرات ( 1 ) متواليات عرفا ولا يجزي الأقل من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي .
شرح
ما شك فيه من البيت في المطاف ولا بد من الطواف في مكان يحرز كونه خارج البيت . ودعوى : كون الشاذروان من البيت وعدمه من قبيل الشك بين الأقل والأكثر والأصل تقتضي عدم دخوله في البيت ، ضعيفة : بأن أصالة عدم دخول الشاذروان في البيت لا تحقق كون الطواف طوافا بالبيت ولا توجب احراز ذلك . نعم وقع الكلام في البطلان وعدمه فيما لو طاف من فوق الشاذروان وأما أصل الحكم وهو جعل الشاذروان مطافا فمما لا خلاف فيه أصلا . ( 1 ) بلا خلاف في ذلك بين المسلمين والحكم به مقطوع به عند الأصحاب ويمكن استفادته من عدة من الروايات الموجودة في أبواب متفرقة والتي لا يبعد دعوى تواترها . منها : الأخبار البيانية لكيفية الحج ( 1 ) . ومنها : الروايات الواردة فيمن شك في عدد أشواط الطواف بين السبعة والستة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف .