تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( مسألة 303 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ولا سيما لمن لا يقدر على
شرح
ومنها : الروايات الآمرة بالإعادة إذا زاد شوطا على سبعة أشواط ( 1 ) . ومنها : للروايات الواردة في القرآن بين أسبوعين ( 2 ) . وغير ذلك من الروايات كثيرة . وأما اعتبار التوالي بين الأشواط فلأن الطواف عمل واحد مركب من أشواط سبعة وليس كل شوط عملا مستقلا فحاله حال ساير الأعمال والعمل الواحد المركب من أجزاء غير متماثلة كالصلاة أو المركب من أجزاء متماثلة كالطواف المركب من الأشواط إذا أمر به يفهم العرف اتيانه متواليا من دون فصل بين الأجزاء وإلا فلا يصدق العمل الواحد المأمور به على ما أتى به كما إذا أتى بشوط من الطواف ثم بعد عشر ساعات أتى بشوط آخر ، كما هو الحال في الصلاة والأذان والإقامة بل حتى العقود وغير ذلك من الأعمال المركبة مما ذكرنا ظهر اعتبار التوالي في نفس الشوط الواحد وإلا فلا يصح الطواف .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل : باب 36 من أبواب الطواف .