تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 302 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرورة أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا استطاع الأغلف يجب عليه الختان في نفس سنة الاستطاعة إن أمكن لوجوب مقدمة الواجب عقلا كساير مقدمات الواجب وإن لم يتمكن من ذلك لضيق الوقت ونحوه يؤخر الحج إلى السنة القادمة وذلك لعدم تمكنه من الحج في هذه السنة لأن الحج يجب فيه الطواف والطواف مشروط بالختان فهو غير متمكن منه ولا دليل على الاستنابة في خصوص هذا الفرض لأن الاستنابة إنما تجب في فرض الاستطاعة المفروض أن هذا الشخص غير مستطيع لعدم تمكنه من مباشرة الأعمال في هذه السنة . ويستفاد ما ذكرناه من معتبرة حنان بن سدير المتقدمة فإن المتفاهم منها أن الأمر دائر بين الحج والخروج مع الرفقة وبين أن يختتن ولكن لو اختتن لا يتمكن من الحج في هذه السنة ، فحكم ( ع ) بأنه لا يحج ويبدء بالسنة أي بالختان المؤيدة برواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة . هذا فيما إذا كان متمكنا من الختان ولو في السنين القادمة .