( الرابع ) : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر
اعتباره في الصبي المميز أيضا . إذا أحرم بنفسه . وأما
إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار
الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط ( 1 ) .
شرح
أن روايات الحيض المفصلة ضعيفة وأما في الحدث فالتفصيل صحيح
للنصوص ولكن قياس الخبث عليه بلا موجب .
بل موثق يونس المتقدم مطلق من حيث التجاوز عن النصف وعدمه
ولكن مع ذلك الأحوط إعادة الطواف قاصدا بها التمام والاتمام حتى
يخرج من الخلاف .
( 1 ) يشترط في صحة الطواف واجبا كان أو مندوبا أن يكون الرجل
مختونا بلا خلاف بين الأصحاب ويدل عليه عدة من الروايات وفي
بعضها التفصيل بين الرجل والنساء .
فمنها : معتبرة ابن سدير عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن
اختتن أيحج قبل إن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدء بالسنة ) ( 1 ) .
ومنها : معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة ( 2 ) .
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن
تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 و 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 و 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 و 1 و 3 .