( مسألة 297 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما
يشق الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في
الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا
تتم الصلاة فيه ( 1 ) .
شرح
ودلالته تامة .
وأما السند فمعتبر عندنا لأن الحكم بن مسكين الواقع في طريق
الصدوق إلى يونس وإن لم يوثق في الرجال ولكنه من رجال كامل
الزيارات فيكون ثقة فتكون الرواية معتبرة ولكن السيد صاحب المدارك
حيث لا يرى وثاقته فيكون الخبر ضعيفا عنده ولذا استشكل في
الحكم المزبور .
ثالثها : مرسل البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف
في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ) ( 1 )
وهو دال على عدم مانعية النجاسة وعدم اعتبار الطهارة ولكنه غير
قابل للمعارضة لضعفه بالارسال فالمعتمد إنما هو موثق يونس على
طريق الصدوق .
وأما ما استدل للحكم المذكور بالنبوي المعروف ( الطواف بالبيت
صلاة ففيه أن النبوي لم يثبت من طرقنا .
( 1 ) هذه المسألة تشتمل على أمرين :
أحدها : لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 52 من أبواب الطواف ح 3 .