تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( الثالث ) : من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ( 1 ) والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم - لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط .
شرح
من هذه الأمور والقرائن بعد ضم بعضها إلى بعض أن حكم المستحاضة ما ذكرنا وإن حال الطواف حال الصلاة فتدبر في المقام . ( 1 ) المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس وعن ابن الجنيد كراهة الطواف في ثوب أصابه الدم وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدارك تضعيفا للرواية الدالة على ذلك . أقول : النصوص الواردة في المقام ثلاثة : أحدها : ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي ؟ رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه ) ( 1 ) والدلالة واضحة ولكن السند ضعيف بمحسن بن أحمد الواقع في السند . فإنه ممن لم يوثق . ثانيها : ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك ) ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 52 من أبواب الطواف ح 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 52 من أبواب الطواف ح 2 و 1 .
كتاب الحج — صفحة 323 | السيد الخوئي