تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
مقرونة بالطهارة وإن كانت الأجزاء السابقة بالطهور السابق والأجزاء اللاحقة بالطهور اللاحق ولا دليل على وقوع جميع الأجزاء عن طهور واحد إلا أنه في باب الصلاة دل دليل خاص على قاطعية الحدث وأنه موجب لعدم قابلية الحاق الأجزاء اللاحقة بالسابقة ففي باب الصلاة إنما نقول بالفساد لا لأجل اعتبار الطهارة في الصلاة بل لأجل أدلة أخرى تدل على القاطعية كالأمر بالإعادة والاستيناف . وأما الطواف الذي هو اسم للأشواط السبعة فالأدلة دلت على اشتراط الطواف بالطهارة ، فاللازم ايقاع الأشواط السبعة عن طهور وأما اعتبار كون الطهارة شرطا في الأكوان المتخللة وكون الحدث قاطعا - كما في الصلاة - فلا دليل عليه . وربما يتوهم أنه يدل على ذلك في باب الطواف صحيح حمران بن أعين لقوله ( ع ) : ( وإن كان طوف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه - أي طوافه - وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطرف أسبوعا ) ( 1 ) فإنه يدل على الفساد وقاطعية الحدث في الأثناء ، وهو وإن كان واردا في طواف النساء ولكن الحكم يجري في طواف الحج بالأولى لأنه جزء للحج بخلاف طواف النساء فإنه واجب مستقل . وفيه : أن مورد الصحيحة هو الجماع وله أحكام خاصة في باب الحج وكيف يمكن التعدي منه لمطلق الحدث . ومما ذكرنا يظهر أن ما دل على الصحة أو الفساد فيما إذا حدث الحيض في الأثناء خارج عن محل الكلام لأن حدوث الحيض في الأثناء
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 295 | السيد الخوئي