( مسألة 285 ) : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة
صور :
( الأولى ) : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي
هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ( 1 ) .
شرح
( يقطع طوافه ولا يعتد به ) ( 1 ) .
وفي جملة من روايات الباب أن الحكم باعتبار الطهارة خاص بالطواف
والواجب وأما الطواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة وإنما يتوضأ لصلاته .
وهنا رواية رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال :
لا بأس ) ( 2 ) واطلاقها يشمل الطواف الواجب والمندوب ولكن
لا بد من رفع اليد عن اطلاقها وحملها على المندوب وتقييدها به لصحيح
محمد بن مسلم وغيره .
مضافا إلى ضعف الرواية سندا لأن في طريق الشيخ إلى زيد الشحام
أبا جميلة وهو ضعيف .
( 1 ) لو أحدث أثناء الطواف فهل يبطل طوافه أو يتوضأ ويأتي
بالباقي أو فيه تفصيل ؟ .
المعروف بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنه لو أحدث في
طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه وإن كان بعده توضأ وأتى بالباقي .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الطواف ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الطواف ح 10 .