وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل
في مجلس آخر فالكفارة شاتان ( 1 ) .
شرح
الثاني : إن ( قيمة مد من طعام ) لا يمكن أن تكون كفارة لاستحالة
التخيير بين الأقل والأكثر فإن الطعام اسم للحنطة والشعير والتمر
والأرز ونحوها وقيمة هذه الأمور مختلفة فكيف يمكن جعل قيمة
هذه الأمور ملاكا للواجب فالأقل مما يصدق عليه قيمة الطعام يكون
مصداقا للواجب .
ثم إنه يظهر من الجواهر ( 1 ) أن نسخة الفقيه أيضا مختلفة ولكن
الاختلاف إنما هو بين الفقيه والتهذيب .
( 1 ) ويدل على هذا التفصيل صحيحتا أبي بصير قال : في الأولى
( فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، فإن قلم أظافير يديه ورجليه
جميعا ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن
كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ) ( 2 ) وقال : في الثانية ( إذا
قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن
كانتا متفرقتين فعليه دمان ) ( 3 ) وبإزائهما رواية حريز عمن أخبره عن
أبي جعفر ( ع ) في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام
قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة اكف
قلت : أربعة ، قال : أربعة اكف قلت : خمسة ، قال : عليه دم
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 299 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 .