( مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ( 1 )
وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
وكذلك الرجل وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل
في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة .
شرح
احرامه ، قال : يدعها ) ( 1 ) أي يتركها ولا يؤخذ شيئا منها وهذا
التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القص والقطع ونحوهما .
ومقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد والجميع ، نعم
لو أذاه وتألم من بقاءه لا بأس بقطعه كما في المعتبرة المتقدمة ، ولكن يكفر
عن كل ظفر بقبضة من طعام وهل يكتفى بمطلق الأذية العرفية أو
لا بد من أن يبلغ حد الضرورة ؟ وجهان .
الظاهر هو الأول وذلك لأن المراد بالاستطاعة المذكورة في صحيح
معاوية بن عمار هي العادية العرفية لا القدرة الحقيقية . العقلية وإلا ففي
صورة الاضطرار والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضا فالعبرة بالعسر
والحرج العرفيين والمدار بالأذية العرفية وإن لم تبلغ حد الضرورة .
( 1 ) المشهور بين الأصحاب أن في تقليم كل ظفر مدا من الطعام كما
في صحيحة أبي بصير ( 2 ) وبإزائهما مطلقات من حيث الواحد والجميع
أن عليه دما أو شاة كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين وورد في صحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 و 10 و 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام
حديث 1 و 5 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .