تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ( 1 ) وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة .
شرح
احرامه ، قال : يدعها ) ( 1 ) أي يتركها ولا يؤخذ شيئا منها وهذا التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القص والقطع ونحوهما . ومقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد والجميع ، نعم لو أذاه وتألم من بقاءه لا بأس بقطعه كما في المعتبرة المتقدمة ، ولكن يكفر عن كل ظفر بقبضة من طعام وهل يكتفى بمطلق الأذية العرفية أو لا بد من أن يبلغ حد الضرورة ؟ وجهان . الظاهر هو الأول وذلك لأن المراد بالاستطاعة المذكورة في صحيح معاوية بن عمار هي العادية العرفية لا القدرة الحقيقية . العقلية وإلا ففي صورة الاضطرار والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضا فالعبرة بالعسر والحرج العرفيين والمدار بالأذية العرفية وإن لم تبلغ حد الضرورة . ( 1 ) المشهور بين الأصحاب أن في تقليم كل ظفر مدا من الطعام كما في صحيحة أبي بصير ( 2 ) وبإزائهما مطلقات من حيث الواحد والجميع أن عليه دما أو شاة كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين وورد في صحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 و 10 و 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 و 5 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .