23 - ( التقليم )
لا يجوز للمسلم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر
المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض أظفاره وتألم من بقاء الباقي
فيجوز له حينئذ قطعه ( 1 ) ويكفر عن كل ظفر بقبضة
من الطعام .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الأخذ من الأظفار من دون
فرق بين البعض والجميع ، ومستنده أخبار عديدة .
منها : صحيح معاوية بن عمار ( عن الرجل المحرم تطول أظفاره
قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها
وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) ( 1 ) والمراد بالقص مطلق
الإزالة والأخذ ولا خصوصية للقص المأخوذ بالمقص أي المقراض
كما توهم وذلك بقرينة جملة من الروايات التي ورد فيها التقليم الذي
يراد به مطلق القطع والأخذ من الظفر كما في صحيحة زرارة من نتف
إبطه أو قلم ظفره ) وفي صحيحة أخرى له ( من قلم أظافيره ) وأصرح
من ذلك كله موثقة إسحاق ( عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 77 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .