22 - ( اخراج الدم من البدن )
لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك
بحك بل بسواك على الأحوط ، ولا بأس به مع الضرورة
أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث تارة في الاحجام وأخرى في مطلق الادماء .
أما الأول فقد ورد المنع عنه في عدة روايات معتبرة كصحيح
الحلبي وزرارة ومفهوم ذريح ( 1 ) وبإزائها ما دل على الجواز كصحيحة
حريز ( لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) المؤيدة
برواية يونس ( عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبه ) ( 2 ) بدعوى
أن قوله : ( لا أحبه ) ظاهر في الجواز مع الكراهة وقد ذكرنا
غير مرة أن ( لا أحب ) لا تدل على الجواز بل غايته عدم دلالته
على الحرمة مضافا إلى ضعف السند وورد في روايات متعددة أن الحسن
والحسين عليهما السلام بل إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
احتجم وهم محرمين والروايات ضعيفة سندا على أنها مشتملة على نقل
فعل منهم ( ع ) ولا اطلاق لذلك ولعلهم احتجموا للضرورة بل لا بد
من حمل ذلك على الضرورة لأن الحجامة إن لم تكن محرمة فلا اشكال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 8 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .