تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 272 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد ( 1 ) .
شرح
الاستظلال بالظل الثابت كظل العمارات والسقوف وإن كان الأحوط الاقتصار بالظل الثابت فإنه إما جائز بالأصل كما هو المختار وإما جائز لأجل النزول في المنزل ، بخلاف الظل للسائر فإنه إنما يجوز لأجل المنزل ولعل السيرة قائمة على الظل الثابت دون السائر إلا أن النص الدال على جواز الاستظلال في المنزل مطلق يشمل الظل الثابت والسائر المتحرك معا . ( 1 ) أما اختصاص الحكم بالرجال وعدم شموله للنساء فلعدة من الروايات المعتبرة ( 1 ) . مضافا إلى التسالم بين الأصحاب وعدم الخلاف وأما الصبيان فقد ورد في رواية معتبرة جواز التظليل لهم وهي صحيحة حريز ( 2 ) مضافا إلى أنه متسالم عليه ، ولكن لا حاجة إلى دليل الجواز بالخصوص بل لو لم يكن نص في المقام لكان الجواز لهم على القاعدة والوجه في ذلك : إن ما أمر به الصبيان نفس ما أمر به المكلفون ولا فرق في نفس الطبيعي المأمور به بالنسبة إلى المكلفين وغيرهم شرطا وجزءا ومانعا إلا بالوجوب والندب فنفس المأمور به المشتمل على جميع الشرائط والأجزاء واجبة على المكلفين ومندوبة للأطفال وأما غير ذلك من الأحكام التكليفية المستقلة المحضة التي ليست شرطا ولا جزءا ولا مانعا فمرفوعة عن الأطفال لحديث رفع القلم وأما تروك الاحرام غير الجماع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 64 و 65 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 64 و 65 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 244 | السيد الخوئي