( مسألة 273 ) : كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك
بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرر التظليل فالأحوط
التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة
في كل احرام ( 1 ) .
شرح
دخيلة في صحة الحج شرطا أو جزءا أو مانعا ولا يضر ارتكابها بالحج
أصلا سوى ارتكاب المحرم محرما شرعيا فإذا كان المحرم غير مكلف
فلا حرمة عليه لأن دليل رفع القلم كاف في رفع هذه الأحكام عنه
وكما لا يجب عليه هذه الأحكام لا يجب على الولي ردعه ومنعه من ذلك
وكذلك يجوز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشدة الحر أو البرد
كما في النصوص المتظافرة ( 1 ) .
( 1 ) وهنا أمور : الأول لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار
والاضطرار فإن الاضطرار يرفع المنع وأما الكفارة فغير مرتفعة ، فإن
الكفارة وإن وردت في النصوص في موارد خاصه ولكن يظهر منها
ملازمة الكفارة للتظليل وأن التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفارة ويظهر ذلك
بوضوح من صحيحة علي بن جعفر ( أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم
وعليك الكفارة ) ( 2 ) فإن قوله : ( أظلل ) كما أنه مطلق من حيث
الاختيار والاضطرار كذلك مطلق من حيث أسباب الاضطرار فيعلم
منه أن التظليل مطلقا من أي سبب كان يلازم الكفارة ، نعم لو صدر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 64 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .