( مسألة 260 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون
ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة
أو صوم ثلاثة أيام ، أو اطعام ستة مساكين لكل واحد
مدان من الطعام ( 1 )
شرح
الحكم في المحرم أخف من المحل .
ويمكن أن يستدل له بوجه آخر . وهو أن الحكم كان عاما شاملا
لا فراد قد يفهم منه عرفا عدم جواز التسبيب إليه أيضا وعدم اختصاصه
بالمباشرة نظير ما إذا قال المولى لعبيده وخدمه لا تدخلوا علي في هذا
اليوم فإن المتفاهم من ذلك عدم جواز ادخالهم للغير أيضا وأن هذا
الفعل مبغوض من كل أحد ولا يختص بالمباشرة ودخول العبيد أنفسهم
بل يفهم من هذا الخطاب مبغوضية هذا الفعل من كل واحد .
( 1 ) في ثبوت الكفارة تفصيل ، فيقع الكلام في موارد :
الأول : في حلق الرأس .
المشهور ثبوت الكفارة المخيرة بين الأمور الثلاثة المذكورة في الآية
من الصيام والصدقة والنسك أي الشاة وذكر في صحيح زرارة
أيضا حيث تعرض لبيان المراد من الكفارة وفسرها بالصيام ثلاثة أيام
والتصديق على ستة مساكين أو ذبح شاة ( 1 ) والآية المباركة وإن
وردت في مورد العذر ولكن ثبوت الحكم بالكفارة على المختار بطريق
أولى فالمحرم إذا حلق رأسه معذورا أو مختارا تجب عليه الكفارة المخيرة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .