شرح
نتف الإبط ، فالنتيجة عدم وجوب الشاة على من لم ينتف الإبطين
أصلا ووجوب الشاة على من نتف الإبط الواحد .
قلت : تقييد اطلاق المفهوم بمنطوق دليل آخر وإن كان صحيحا
في نفسه ولكن التقييد في خصوص المقام غير ممكن لأنه يوجب الغاء نتف
الإبطين عن ايجابه للشاة وعدم خصوصية لهما .
وبعبارة أخرى لو قلنا بوجوب الشاة في نتف إبط واحد فلا
موضوع ولا خصوصية لنتف الإبطين مع أن الظاهر أن نتف الإبطين
له خصوصية فلا بد من حمل الإبط المذكور في صحيحتي زرارة على
الجنس بقرينة صحيحة حريز فلا منافاة في البين فتحصل : إن نتف
الإبطين معا يوجب الشاة ونتف إبط واحد يوجب الاطعام على
ثلاثة مساكين .
وتفصيل الكلام : إن المشهور في نتف الإبطين شاة وفي نتف إبط
واحد التصدق على ثلاثة مساكين واستندوا في ذلك إلى صحيحة حريز
الدالة على وجوب الشاة في نتف الإبطين وقالوا إن مقتضى مفهومها
عدم وجوب الشاة في نتف إبط واحد ، فما ورد من وجوب الشاة في
نتف إبط واحد كما في صحيحتي زرارة محمول على الجنس ويمكن
صدقه على الإبطين فلا منافاة في البين .
وما ذكروه غير تام لأنه لو سلمنا دلالة صحيحة حريز على نفي
وجوب الشاة لنتف إبط واحد بالمفهوم فإنما ينفي الوجوب التعييني ،
وأما الوجوب التخييري الجامع بين الشاة وغيرها فلا ينفيه المفهوم وبما
أن صحيح زرارة يدل على وجوب الشاة في نتف إبط واحد وخبر
عبد الله بن جبلة يدل على الاطعام على ثلاثة مساكين فكل منهما نص في