تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط ، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا ( 1 ) .
شرح
سندا بمحمد بن عمر بن يزيد ، وبين ما إذا كان مختارا فيتعين عليه الشاة . ( 1 ) المعروف بينهم أن من نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة . والذي يمكن أن يستدل لهم ، أنه ورد في رواية عبد الله بن جبلة في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين . وورد في صحيح حريز أنه إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ) ( 1 ) . ويحمل الدم على الشاة بقرينة سائر الروايات ، فقالوا مقتضى خبر حريز وجوب الشاة لنتف الإبطين معا ووجوب الاطعام على ثلاثة مساكين لخبر عبد الله بن جبلة ، وأما الصحيحتان لزرارة اللتان ذكر فيهما الشاة أو الدم لنتف الإبط فمحمولتان على نتف الإبطين معا للغلبة الخارجية ، فإن الغالب في من نتف إبطه أو حلقه ينتف الإبطين معا . إن قلت : مفهوم صحيح حريز هو عدم وجوب الشاة لمن لم ينتف الإبطين وهذا مطلق له فردان عدم نتف الإبطين معا ونتف إبط واحد فيقيد اطلاق المفهوم بالصحيحتين لزرارة الدالتين على وجوب الشاة في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 و 1 .
كتاب الحج — صفحة 204 | السيد الخوئي