16 - ( التزين )
( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين
مطلقا ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في التزين بالخاتم ، وأخرى في مطلق التزين
أما التزين بالخاتم فقد اختلف فيه النصوص على طوائف .
منها : ما دل على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقا كخبر نجيح عن أبي
الحسن ( ع ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) ( 1 ) ولكنه ضعيف
فإن نجيح لم يوثق .
ومنها : ما دل على أن موسى بن جعفر والرضا ( عليهما السلام )
رؤيا وعليهما الخاتم ( 2 ) .
ومنها : ما دل على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ( 3 )
فلبس الخاتم في الجملة مما لا اشكال في جوازه .
وإنما الكلام فيما دل على المنع والعمدة رواية مسمع عن أبي عبد الله ( ع )
وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة ) ( 4 ) وقد عمل بها
المشهور بل قيل : لا خلاف في ذلك وإن نسب إلى ابن سعيد الجواز
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 .
( 4 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 .