تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
16 - ( التزين ) ( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقا ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في التزين بالخاتم ، وأخرى في مطلق التزين أما التزين بالخاتم فقد اختلف فيه النصوص على طوائف . منها : ما دل على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقا كخبر نجيح عن أبي الحسن ( ع ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) ( 1 ) ولكنه ضعيف فإن نجيح لم يوثق . ومنها : ما دل على أن موسى بن جعفر والرضا ( عليهما السلام ) رؤيا وعليهما الخاتم ( 2 ) . ومنها : ما دل على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ( 3 ) فلبس الخاتم في الجملة مما لا اشكال في جوازه . وإنما الكلام فيما دل على المنع والعمدة رواية مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة ) ( 4 ) وقد عمل بها المشهور بل قيل : لا خلاف في ذلك وإن نسب إلى ابن سعيد الجواز
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4 .